مرسوم رقم 65-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-47 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتعلق بالمراقبة التقنية والاقتصادية والمالية على الشركة العامة للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية ) 223
المادة 6
يعين المراقب المالي بموجب قرار من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) .
ويحضر على وجه استشارى جلسات الجمعية العامة ومجلس الادارة كما يحضر أو يكلف من ينوب عنه في جلسات الهيئات واللجان والمنظمات الاستشارية الموجودة داخل الشركة - ويتسلم كذلك نسخ المحاضر عن مختلف الجلسات وكذا المقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة .