مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 7
يرتب المؤمنون الاجباريون فى الفئة المطابقة لاجرهم المهني السابق ، يرتب اصحاب معاش العجز الدائم الملغي في الفئة المطابقة للاجر الذي اسس على موجبه معاش العجز الدائم ، ترتب ارامل الاجراء في الفئة المطابقة للاجر الذي كان تقاضاه ازواجهن قبل الوفاة ،