مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 3
يجب على قدماء المؤمن عليهم اجباريا ان يثبتوا دعما لطلبهم ، انتماءهم للتأمين خلال ستة اشهر على الاقل وذلك بتقديم بطاقتهم الفردية وآخر بيان براتبهم يتضمن اقتطاع حصة التأمين الاجبارى او تقديم اي مستند آخر يقوم مقام البيان المذكور ،