مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 27
لتستحق الاعانات الخاصة بالتأمين على الوفاة يجب اثبات اداء اربعة اشتراكات ربع سنوية متعلقة بالفترة السابقة لربع السنة الذى حصلت خلاله الوفاة