مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 23
تجمع فترات التأمين الاجباري والتأمين الاختياري لانشاء حق فى الاعانات ولحساب مقدار تلك الاعانات غير انه لا يجوز منح الاعانات الخاصة بالتأمين الاجباري الا اذا توفرت شروط انشاء الحق الخاصة بذلك التأمين وبخلاف هذه الحالة يستفيد المؤمن من الاعانات المنصوص عليها في نظام التأمين الاختياري .