مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 22
تحسب معاشات العجز والشيخوخة على اساس مراجعة نسبة المرتب السنوى المطابق لاشتراكات التأمين الاختياري المؤداة فعليا خلال فترة تلك المراجعة .
بيد انه اذا تبين ان المؤمن عليه قد انتفع من موارد تفوق ربع الراتب السنوى الموافق لفئة المداخيل التي رتب فيها وذلك في شكل معاش العجز والارباح المهنية المجمعة خلال ربعي سنة متتابعين ، فيجرى تنقيص مبلغ التسبيقات عن كل ربع سنة تال لغاية تسديد التجاوز المحقق خلال ربع السنة السابق