مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 21
تكون التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين على المرض وكذا الحد الاقصى من التعويض الذي يؤدى عن الوفاة معادلة لنصف المقادير التي ينالها المؤمن الاجباري والتي تحسب حصصها على اساس الاجر الموافق للمبلغ الذي رتب على اساسه التأمين الاختياري