مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 20
ان التأمين الاختياري يخول نفس الحق المترتب على التأمين الاجباري فيما يتعلق بالاعانات المادية الخاصة بالتأمين على المرض وعلى الامومة ، ان التعويضات اليومية لا تمنح بعنوان التأمين على الامومة، ولا تمنح بعنوان التأمين على المرض الا اذا اصيب المؤمن بمرض عضال أو اذا ادى المرض الى تعطيل عن العمل لمدة تفوق الستة اشهر فتتوجب هذه التعويضات اذذاك ابتداء من التاريخ الذي يوقف فيه على المرض بنتيجة فحص خاص يجريه الطبيب المعالج او الطبيب المستشار .