مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 19
ان الحد الاقصى للقبول بالمشاركة في منفعة التأمين الاختياري هو سن الستين فيما يتعلق بخطر العجز ،