مرسوم رقم 65-46
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة 15
في حالة تطبيق الإجراء المشار اليه فى المادة | السابقة، فان الفترات التي سددت الاشتراكات عنها تدخل بالحساب الخاص بانشاء حق بمعاش الشيخوخة ويجرى حسابها في تعيين مقدار ذلك المعاش .
العنوان الثالث الاعانات