المادة 4
تتلقى المنظمات الخازنة :
أ عن مخزونات ارز البادى وارز الكارغو المنتوجة في موسم 1963 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافآت التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها الموحدة 15 ر . دج للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 عن كل قنطار ولتطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجرى تحويل ارز ( البادي » طبقا للعامل 79ر . .
ب عن مخزونات ارز البادى وارز الكارغو المنتوجة في موسم 1962 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل المحددة اجماليا ب 20 ر . دج عن القنطار تغطى النفقات الخاصة بتأدية المكافأة من منتوج ضريبة الخزن . وفى حالة عدم كفاية منتوج تلك الضريبة فيسدد العجز بالاقتطاع من منتوج ضريبة مكافأة الخزن المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 3 المادة ه : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها فى المادة 4 بالاستناد لجداول الحالات المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين .