المادة 3
تؤدي منظمات الخزن الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
- ا عن جميع كميات الارز المستلمة منها:
1 - ضريبة اجمالية قدرها 70 ر . دج عن كل قنطار يشتمل على الضريبة الاحصائية البالغة 60 ر . دج وضريبة 10 ر. دج الخاصة بتنشيط منتوج البذار وتعميم استعماله ب نصف ضريبة الخزن ومقدارها 60 ر . دج عن كل قنطار والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم ، اي 30 ر .
دج على عاتق المنتجين ..
2 - عن جميع كميات الارز البادى التي يعاد بيعها أو المعروضة للاستهلاك :
نصف ضريبة الخزن البالغة 60 ر . دج عن القنطار والمنصوص عليها بالمادة 1 من هذا المرسوم أي 30 ر . على عاتق المستعملين ضريبة على مكافآت الخزن وقدرها 2٫75 ٫ 2 دج تقتطع عن فترة التخزين لحين اعادة البيع والمخصصة لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى المقطع أ من الفقرة ا من المادة 4 من هذا المرسوم .