المادة الأولى
ان الاسعار الاساسية عند الانتاج للارز البادي » السالم ، الخالص والتجارى المنتوج عام 1963 والذي تبلغ رطوبته 14 ٪ وكسره 2 ٪ واوساخه 1,5 % ، تحدد كما يلي : 1-62 دج للقنطار الواحد من الارز المستدير .
ان اصناف الارز سيزاريو وكارولاوس 136 و مارتيلي تكون موضوع سماح يحدد باتفاق مشترك بين المشتري والبائع 2-82 دج للقنطار الواحد من الارز ذي الحبة المستطيلة من صنف رب واربوريو و رزة 77 و سيسا و س 82 .
بغية التوصل الى ضبط اسعار الارز البادي» المسلم لمنظمة الخزن ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كميتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة .
ان اقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة محدد ب 35 ٪ من سعر الارز ( البادي »
ويقتطع من وزن الارز المحدد على هذا الشكل ، ثقل الماء الذي يتجاوز ال 14 ٪ .
ان سعر قنطار ( البادي » المنطبق على القواعد التجارية وفقا لما ذكر آنفا ، يخفض اذا لزم الامر فى الحالات التالية :
أ - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلو غرام من ارز ( البادى » بمعدل 1 % من الحبوب الخضراء . ويجب ان يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على اساس الارز فى الباخرة وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 بالمائة فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والمنظمة الخازنة اما الاجرام التي تتجاوز الخمسة عشر بالمائة فلا تعتبر نظيفة ولا شرعية ولا تجارية .
ب - الحبوب الحمراء : السماح : 5 % وما فوق الخمسة بالمائة ولغاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام الارز ( البادى » بمعدل 1 % من الحبوب الحمراء .
ولا يعتبر الارز سالما خالصا وتجاريا اذا تجاوزت اجرامه المذكورة مقدار 10 بالمائة
ج - الحبوب الصفراء : السماح : .ره وما فوق ال . ره % ولغاية 3 % يكون التخفيض بين المزارع والمنظمة الخازنة وفقا للاصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د عدم كفاية محصول المصنع : تخفيض يساوى هه ر.
دج عن كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوى على كسارة قدرها 5 % الحاصلة من جراء منتوج يقارب 67 % عن كل قنطار ارز ( بادي » بحبوب مستديرة و 56 % عن كل قنطار ارز ( بادي » بحبوب مستطيلة تخصم من اسعار المنتوج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية:
نصف ضريبة الخزن تحدد تلك الضريبة ب 60 ر . دج عن كل قنطار من الارز البادي الموسم 1963 1964 الضريبة الاحصائية المفروضة لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحددة نسبتها ب 60ر . دينار عن كل قنطار ضريبة .ار. دج عن كل قنطار لتنشيط انتاج البذار وتعميم استعماله .