مرسوم رقم 65-42
· ج.ر عدد 17 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-42 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العمل 205
المادة 2
يفتح في ميزانية 1965 اعتماد قدره مائة واربعون الف دينار ( ...ر140 د ج ) يقيد في ميزانية وزارة العمل وفى الابواب المبينة فى جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .