مرسوم رقم 65-42
· ج.ر عدد 17 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-42 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العمل 205
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة واربعون الف دينار (1400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل في الباب 31-41 التكوين المهني الخاص بالكهول والاختيار المهنى - الاجور وتوابعها ،