مرسوم رقم 65-40
· ج.ر عدد 17 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-40 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة الجمهورية . 202
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( ... ر 3000 د ج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) ، الباب 34-91 ، مستودع السيارات - المادة 3 الجمارك .