مرسوم رقم 65-40
· ج.ر عدد 17 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-40 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة الجمهورية . 202
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 000 3000 د ج ) مقيد في ميزانية رئاسة .
الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ( الباب 34-4. المصالح الجمعة 25 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 الخارجية الادوات