المادة 2
بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 26 شعبان الجزائرية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما وحرر : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية .
بالحزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 مادتاه الاولى والثانية ، يناير سنة 1965 يرسم ما يلى :
جدول الحالة - أ احمد بن بلة توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لرئيس مجلس الوزراء ( الداخلية ) وذلك عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة الموظفون - مرتبات العمل
31 - .1 الادارة المركزية - أجور رئيسية 435888 31 02 الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 647 700
- المفتشية العامة للادارة - أجور رئيسية 31-03 11 الادارة العمالية - أجور رئيسية مذكرة 973 ر 650 31-12 الادارة العمالية تعويضات ومنح مختلفة 380 71 - 31 21 الادارة العمالية - أجور رئيسية - 31-22 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة 31 31 الامن الوطني - أجور رئيسية - 31 32 الامن الوطني تعويضات ومنح مختلفة - 042 0 60558 942 ر 240 500/537 25 234 ر166ره 31 33 الامن الوطني - الموظفون التقنيون والمصالح الملحقة - أجور - رئيسية 31-35 الهيئة الوطنية للامن - أجور رئيسية 8000001 265 ر135ره 31-36 الهيئة الوطنية للامن - تعويضات ومنح مختلفة 233 1369 31-37 الهيئة الوطنية للامن - الموظفون التقنيون أجور رئيسية والمصالح الملحقة - 10722 الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 الابواب العناوين 31-41 الوقاية المدنية - أجور رئيسية 31-42 الوقاية المدنية - تعويضات ومنح مختلفة 31-92 مرتب الموظفين في عطلة طويلة 31-94 أجور الموظفين في عطلة انتظار مجموع القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة 158ر40 2703 مذكرة مذكرة القسم الاول 4600890693 الموظفون العاملون والمتقاعدون 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 501 504060 478 ر 140 105620316 مجموع القسم الثالث 295 0 7109 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 -- .1 الادارة المركزية اعادة النفقات 34-02 الادارة المركزية - أدوات 34-03 11 المفتشية العامة للادارة - اعادة النفقات 34-11 الادارة العمالية اعادة النفقات 34-21 الادارة العمالية اعادة النفقات - 34-22 الادارة العمالية - أدوات 34-23 المجالس الاقليمية - تسيير 34-31 الامن الوطني اعادة النفقات 34-32 الامن الوطني أدوات 34 33-33 الهيئة الوطنية للامن - اعادة النفقات 34-34 الهيئة الوطنية للامن - أدوات 34-41 الوقاية المدنية - اعادة النفقات 34-42 الوقاية المدنية - أدوات 34 91 مستودع السيارات. 34-92 تكاليف عقارية 34-93 اعادة الديون للادارات المختلفة مجموع القسم الخامس 27,675 825 39 مذكرة 70 740ر 109 186 ر 210 مذكرة 000ر 3,000 4500000 20 549999 8670501 80850 771 راه 101ر4243 3750000 مذك ة القسم الرابع 209 0 120004 اشغال الصيانة 35-91 البنايات الادارية اشغال الصيانة والاصلاحات الضخمة 399999 - مجموع القسم الخامس 399999 القسم السادس اعانات خاصة بالتسيير 36-21 اعانات لعمالة القبائل الكبرى قصد تسيير مركز الدراسات الاقليمية بتيزي وزو مذكرة مجموع القسم السادس مذكرة 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاعتمادات المفتوحة العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 37-21 مصاريف خاصة بالانتخابات 37-22 مصاريف خاصة بتنظيم العشابة 37-23 مصاريف خاصة بالحالة المدنية 37 31 الامن الوطني - مصاريف مختلفة - الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب مذكرة 17700 246,695 1350000 41 معاشات لرجال المطافيء غير المحترفين ضحايا الحوادث الطارئة أثناء تأدية الخدمة المأمورة 37-42 الوقاية المدنية - مصاريف استثنائية 659 را 2215 37-43 الوقاية المدنية تسيير الوحدة للتدريب والتعزيز 79989 37-91 تفقات خاصة بالنزاعات والتعويضات المدنية 37 – 92 استخدام الهبات والعطايا مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الاول تدخلات عمومية وادارية مذكرة مذكرة السابع 285 483 الثالث 454/660086 مساهمات في مصاريف مصالح المطافيء والاسعاف مذكرة 46-61 مجموع القسم الاول مذكرة القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 نقل المعوزين الجزائريين مجانا - 125 22 46-92 اعانات مستعجلة تمنح لضحايا النكبات العمومية مذكرة مجموع القسم السادس 125 22 مجموع العنوان العنوان الرابع تعويضات الخسائر القسم الثاني خسائر مترتبة عن الحرب الرابع 125 22 72-02 مساهمة الدولة في تعويض الخسائر المنصوص عليها في المواد 106 الى 109 من القانون الصادر في 5 ابريل سنة 1884 والمعدل بموجب القانون الصادر في 16 ابريل سنة 1914 مذكرة مجموع القسم الثاني مذكرة مجموع العنوان العنوان الثامن القسم الاول السابع مذكرة استعمال ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية واليانصيب 81-01 أعمال اجتماعية للادارة المركزية 81 21 أعمال اجتماعية للعمالات 28764 186ر33 الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 الابواب 81-31 أعمال اجتماعية 81-32 أعمال اجتماعية مرسوم رقم 665 مؤرخ في 11 رمضان عام العناوين الاعتمادات المفتوحة للأمن الوطني 22,500 للهيئة الوطنية للامن 7,500 مجموع القسم الاول 91,950 مجموع العنوان الثامن 91,950 المجموع لرئاسة الجمهورية ( الداخلية ) 529 ر 200 66 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لنائب رئيس مجلس 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب | الوزراء، وزير الدفاع الوطني بموجب القانون رقم 36064 القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية لنائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 مادتاه الأولى والثانية ، يرسم ما يلي :
توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية يناير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة - أ - المؤقتة للنائب الاول للرئيس وزير الدفاع الوطني وذلك عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل السلاح والمصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل .1 المرتبات والتعويضات الخاصة بالموظفين المدنيين للادارة المركزية 000 7500 را 31 11 الدرك الوطني العسكريين الاجور والتعويضات الخاصة بالموظفين 1205000000 31 21 الاجور والتعويضات الخاصة بالجنود .... 000ر53٫250 ٫ 53 .31 91 التعويضان والمنح المختلفة 62,499 31-92 مرتب الموظفين 31 94 مرتب الموظفين
32 - ا... الادارة المركزية الموجودين في عطلة ذات أمد طويل مذكرة الموجودين في عطلة الانتظار مذكرة مجموع القسم الاول 499 6705620 القسم الثاني صيانة الموظفين النفقات الخاصة بتنقلات الموظفين 500 1250 32-11 الدرك الوطني النقل وتنقلات الموظفين 37,500 32 12 الدرك الوطني - 32-21 تغذية الجيش الماء ، التدفئة ، الانارة 250000 500 582ر 13 32 22 الملابس - الخيام - الفراش والاثاث 800000000 - 32 23 الماء التدفئة - الانارة والمؤن 000 7500 را 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين 32-71 مصلحة الصحة 32-73 المصلحة البيطارية الاعتمادات المفتوحة 6650000 62,500 32-91 السلاح والمصالح - النفقات الخاصة بالنقل وتنقلات الجنود 250,000 را مجموع القسم الثاني 250497,500 القسم الثالث المستخدمون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية - : 33-92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 305670794 مذك ة 56,373 مجموع القسم الثالث 167 ر 3624 القسم الرابع الادوات واستعمال السلاح وتسيير 34 .1 الادارة المركزية - الادوات والتسيير - 34-11 الدرك الوطني - الادوات والتسيير 34 10 المحافظة السياسية - الادوات والتسيير - 34-21 تدريب الجيش 34-25 المصالح الخارجية - الادوات والتسيير 34-31 المصالح الاقتصادية - شراء الادوات والنفقات أدوات المؤسسات المصالح 12,500 72,500 375000 500 0 364 2250000 الخاصة بتسيير 34-41 مصلحة الادوات والسيارات المصفحة - الادوات والتسيير 219 ر 379ر 18 34 42 المصاريف لصيانة أدوات المواصلات السلكية - 34-51 الطيران - شراء الآلات وتجديدها - الصيانة 34-61 البحرية - الشراء والتسيير 34-92 دفع الاكرية 34 93 المواصلات البريدية والبرقية والهاتفية واصلاحها 826,750 والاصلاحات 750 101 را 3750000 مذكرة 2250000 مجموع القسم الرابع 219 ره 2289 القسم الخامس اشغال الصيانة :: صيانة العقارات والاملاك العسكرية . 35-21 مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37-21 المصاريف المختلفة : 339016 الخامس 30539016 331870 مجموع القسم السابع 331870 مجموع العنوان الثالث 276 ر 123,450 المجموع لوزارة الدفاع الوطني 276 ر 123,450 الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 مرسوم رقم 65-7- مؤرخ فى 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لنائب رئيس مجلس 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب الوزراء بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير لنائب رئيس مجلس الوزراء ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بموجب القانون رقم 36064 الصادر فى ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ- الملحق بهذا المرسوم .
، المادة 2 : يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذا 26 شعبان | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى الديمقراطية الشعبية .
عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 مادتاه الأولى والثانية ، يرسم ما يلى :
توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية الابواب ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة - ا - المؤقتة لنائب رئيس مجلس الوزراء وذلك عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31,650 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 7,500 المجموع للنيابة الثانية لرئاسة مجلس الوزراء 150/39