مرسوم رقم 65-39
· ج.ر عدد 17 لسنة 1965
مرسوم رقم 39 65-39 65 مؤرخ في 16 شوال عام 1484 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية رئاسة الجمهورية . 202
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون الف دينار ( .....75 د ج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 137 . الاموال الخاصة»