مرسوم رقم 65-35
· ج.ر عدد 16 لسنة 1965
مرسوم رقم 3565 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا . 199
المادة الأولى
توضع مؤسسات الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا تحت وصاية كاتب الدولة للاشغال العمومية ، الذي يمارس الوظائف المعينة بمقتضى المراسيم رقم 63-88 الصادر في 18 مارس سنة 1983 ورقم 9563 الصادر في 22 مارس سنة 1963 ورقم 63-98 الصادر في 28 مارس سنة 1963 فيما يخص الوصاية على المؤسسات المسيرة ذاتيا