المادة الأولى
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 كما يلى : » يسير المكتب مجلس ادارة يتألف من :
رئيس يعين بمرسوم باقتراح من وزير الصناعة والطاقة ، وممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجمعة 18 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 والاشغال العمومية والنقل ، وممثل عن وزير التجارة ، وممثل عن وزير العمل ، والمدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله ، والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله ، ومدير المناجم والجيولوجيا أو ممثله 6 وممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمدير العام للمكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( م ، ج ، ب، س، م) الذي يتمتع بصوت استشارى ) والباقي بدون تغيير