مرسوم رقم 65-33
· ج.ر عدد 15 لسنة 1965
مرسوم رقم 3365- مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بوظائف محصل ورئيس مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 188
المادة 5
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير امنة 1965 .
احمد بن بلة وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة . 1965 يضمن انهاء مهام مدير التعليم الديني