مرسوم رقم 65-33
· ج.ر عدد 15 لسنة 1965
مرسوم رقم 3365- مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بوظائف محصل ورئيس مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 188
المادة 4
ان ممارسة وظائف قابض ورئيس مركز تنتج حقا بالعلاوة الاستدلالية المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا المرسوم والتي يجرى تحديدها من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك ضمن الحدود الخاصة بعدد وظائف طبقة كل مؤسسة مقيدة في ميزانية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرفقة .