مرسوم رقم 65-33
· ج.ر عدد 15 لسنة 1965
مرسوم رقم 3365- مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بوظائف محصل ورئيس مركز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 188
المادة 2
تخصص الوظائف المشار اليها بالمادة الاولى أعلاه وتعين لفائدة المصلحة بموجب قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، المدة 3 : يستفيد الاعوان المشار اليهم في المادة الاولى من علاوة تضاف على الرقم الاستدلالى لرواتبهم ويجرى تحديدها بقرار مشترك يصدره رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ( المديرية العامة للمالية ) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ،