مرسوم رقم 65-32
· ج.ر عدد 16 لسنة 1965
مرسوم رقم 3265 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بنقل قضاة المحاكم الابتدائية والابتدائية الكبرى 194
المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى يجرى العمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 .
احمد بن بلة