مرسوم رقم 65-319
· ج.ر عدد 4 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-319 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يرمي الى تحسين البنايات المهملة وجعلها صالحة المسكن 68
المادة 3
ان العقود والصفقات المبرمة قبل صدور القرار الناص على الاشغال والمتعلقة ببناء كل عمارة وتتميمها واصلاحها او تهيئتها لا يسوغ فى اى حال من الاحوال ان تكون معارضة لمصالح للدولة