مرسوم رقم 65-319
· ج.ر عدد 4 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-319 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يرمي الى تحسين البنايات المهملة وجعلها صالحة المسكن 68
المادة الأولى
يسوغ لوزير الاسكان والتعمير أن يأمر بتتميم واصلاح أو تهيئة كل محل أو عمارة أو جزء عمارة مهمل ماديا وذلك قصد المحافظة على الملك العقاري الوطني ووقايته .