مرسوم رقم 65-318
· ج.ر عدد 4 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-318 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مكلفة بتتميم بناء المساكن 67
المادة 2
تضم هذه اللجنة علاوة على الرئيس :
مدير اعادة البناء والتعمير بوزارة الاسكان والتعمير او ممثله ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط او ممثله ، مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية والتخطيط او ممثله ،
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية أو ممثله ، عامل العمالة المعنى بالامر او ممثله يساعده المهندس الرئيسي للعمالة ، كمقرر . يقوم بأمانة اللجنة مدير اعادة البناء والتعمير او ممثله