المادة 2
تطلق تسمية ( عضو هيئة القيادة » على كل عضو حائز لا جائزة ومكلف بمهام رئيسية لقيادة طائرة خلال مدة الطيران .
وتطلق تسمية ( مدة الطيران » على مجموع الوقت المحسوب ابتداء من المدة التي تبتدىء فيها الطائرة بالتنقل بوسائلها الخاصة ، بقصد الاقلاع ، الى وقت توقفها عند الانتهاء من الطيران وتطلق تسمية ( فترة الخدمة اثناء الطيران » على مجموع الوقت المحسوب ابتداء من شروع احد الاعضاء من هيئة | القيادة في تأدية خدمته مباشرة بعد فترة من الاستراحة وقبل الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية اتمام رحلة جوة او عدة رحلات متتابعة الى حين يصبح معفى من كل خدمة بعد اتمامه الرحلة أو الرحلات الجوية المذكورة .
وتطلق تسمية ( فترة الاستراحة » على كل فترة من الوقت يقضيها احد الاعضاء فى الارض ويكون خلالها معفى من كل خدمة من طرف المستغل وتطلق تسمية ( مكان الاستراحة » على كل مكان فى الطائرة تتوفر فيه شروط الاستراحة التامة ويكون مقبولا كما هو من طرف الوزير المكلف بالطيران المدنى .
وتطلق تسمية ( مسافات طويلة » على الرحلات الجوية التي تبعد احد أعضاء هيئة القيادة باكثر من ثلاثة الآف ميل بحرى من مركز تخصصيه او التي يتضمن خط سيرها المحدد من قبل ، مسافة تفوق ألفا ومائتي ميل بحرى بين نقطتي توقف متتاليتين .