مرسوم رقم 65-316
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-316 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة فى مؤسسات النقل والعمل الجوى 18
المادة 11
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين