المادة 8
يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية اربع مرات في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه الذي يكون قد حدد من قبل جدول أعمال كل اجتماع .
وعلاوة على هذا يجوز لمجلس الادارة أن يجتمع في جلسة | غير عادية اما بقرار من رئيسه واما بطلب من أربعة من أعضائه وذلك كلما دعت ادارة الصندوق الى مثل هذه الاجتماعات لا يمكن للمجلس أن يجرى مداولات صحيحة الا بالحضور الفعلي للثلثين من أعضائه . ويجب ان يصادق على القرارات التي يصدرها بأغلبية الاعضاء الحاضرين أو المنوب عنهم .
وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس مجلس الادارة