مرسوم رقم 65-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
المادة 4
يقوم صندوق التعويض علاوة على المصاريف التي يتحملها بخصوص ادارته ، بتمويل برنامج العمل الذي يحدد سنويا من قبل مجلس الادارة فى حدود الاختصاصات الممنوحة للصندوق بموجب هذا المرسوم .
المادة ه : تودع متوفرات صندوق التعويض بالخزينة ماعدا المبالغ الضرورية لمواجهة المصاريف العادية تعود جميع متوفرات صندوق التعويض غير المنفقة خلال دورة ما بصفة نهائية الى ميزانية الجزائر اللهم الا اذا كان هناك رأي مخالف لذلك