مرسوم رقم 65-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
المادة الأولى
تمدد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المدعوة «معسكر بيردو»
الممنوحة للشركة الوطنية للبترول واستغلاله في الجزائر س.ن ريبال Repal ) وذلك الى 23 نوفمبر سنة 1969 وضمن محيط مساحته الاجمالية نحو 30015 كلم مربع يشمل جزءا من عمالات مستغانم ووهران وتيارت