مرسوم رقم 65-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية « صندوق التعويض عن المنتجات البترولية » مؤسسة عمومية ذات الصبغة الادارية والشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة ، ويحدد مركزها بمدينة الجزائر