المادة 15
يكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الدفاع الوطني ، ووزير التجارة ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للجمهورية الجزائرية 17 الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 اكتوبر سنة 1961 الممنوحة بموجبه للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN Repal SN ) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « معسكر
- بيردو » للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ، وبناء على العريضة المقدمة بتاريخ 18 يوليو سنة 1965 والطالبة بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن البترول التمديد لمدة اربع ) Repal SN ( واستغلاله في الجزائر سنوات صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي المدعوة « معسكر - بيردو » ،
- وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، يقرر ما يلي :