مرسوم رقم 65-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
المادة 13
ان الحساب النهائي للدورة الموضوع من قبل المدير وحسابات العون المحاسب المعاد تقييدها في حساب التسيير تعرض على مجلس الادارة للنظر فيها وعلى وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها