مرسوم رقم 65-314
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
مرسوم رقم 65-314 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن حل المكتب الجزائري للبترول 15
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين