مرسوم رقم 65-31
· ج.ر عدد 16 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-31 مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 تحدث بموجبه شهادة مهنية تؤهل للقيام بمهام المهذب - 198
المادة 3
يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 .
احمد بن بلة