مرسوم رقم 65-31
· ج.ر عدد 16 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-31 مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 تحدث بموجبه شهادة مهنية تؤهل للقيام بمهام المهذب - 198
المادة 3
سيحدد قرار من وزير الشبيبة والرياضة البرامج النظرية والعملية للتدريب التكويني وكذا الاختبارات الكتابية والعملية الخاصة بالامتحان .