مرسوم رقم 65-31
· ج.ر عدد 16 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-31 مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 تحدث بموجبه شهادة مهنية تؤهل للقيام بمهام المهذب - 198
المادة الأولى
تحدث شهادة مهنية تؤهل للقيام بمهمات المهذب ينتهى بها التكوين المنظم من طرف المدرسة الوطنية لتكوين المهذبين الاخصائيين .