مرسوم رقم 65-309

مرسوم رقم 65-309 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1385 نوفمبر سنة 1965 بشأن قبول محامين لدى المجلس الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات الاعلى 1504 في ميزانية التكاليف المشتركة 1502

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.