الباب الاول — الاشتراكات
المادة 9
تعتبر الدورات السنوية المبينة بعده فترات للتأمين ابتداء من أول يناير سنة 1965 لانشاء الحق وحساب التقاعد التكميلي :
1 ) الثلاثة اشهر التى يكون المؤمن عليه قد استفاد خلالها من تعويضات اليوم الستين وذلك برسم التأمينات عن المرض اذ ان كل فترة جديدة من ستين يوما يتم خلالها دفع التعويضات تعتبر ربع سنة . ) الثلاثة اشهر الحاصلة خلالها الولادة التي تترتب عنها تعويضات تأمين الامومة .
3 ) كل ثلاثة اشهر تتضمن استحقاق لاداء المبالغ المتأخرة عن معاش العجز تطبق احكام الفقرتين 1 و 2 اعلاه على المستفيدين من التشريع الخاص بطوارىء العمل وذلك اما أن يكون المصاب قد حصل على التعويضات اليومية برسم العجز الموقت او ان يكون قد حصل على ايراد عن العجز يعادل 66 % على الاقل