مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الاول — الاشتراكات
المادة 8
ان الفترات المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني والفترات المقضية في السجون لاجل المشاركة فى الثورة كما هي محددة فى التشريع بخصوص قدماء المجاهدين تعتبر فترات مقضية في العمل مصدق عليها لانشاء الحق والحساب الخاص بالتقاعد التكميلي