الباب الاول — الاشتراكات
المادة 7
بعد تصفية معاش التقاعد التكميلي ، لا يمكن مراجعة الاداءات المتعلقة بمدة موالية للتاريخ الذي حدد خلاله حساب المؤمن عليه لتسديد حقوقه الخاصة بالتقاعد التكميلي .
ولا تكون الاشتراكات المؤرخة صحيحة لتحديد وحساب الحقوق في التقاعد التكميلي الا اذا تم تسديدها فى اجل ه سنوات حسب تاريخ مطالبتها غير أن الاشتراكات المقتطعة في الوقت المناسب وغير المدفوعة مبالغها تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد وحساب الحقوق في التقاعد التكميلي ولو لم تسدد لدى المشغل وذلك بقطع النظر عن حق المتابعة الذي يتصرف فيه الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة