مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الاول — الاشتراكات
المادة 6
خلافا للاحكام المنصوص عليها أسفله ، أن جميع السنوات الخاصة بالتأمين او بفترات العمل المصدق عليها قبل 31 ديسمبر سنة 1964 من قبل مؤسسات التقاعد التكميلي يصدق عليها الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ويتخذها في حسابه .