المادة 6
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 .
عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة سنة 1965 يتضمن حقوق والتزامات المنخرطين في نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ان وزير العمل والشؤون الاجماعية ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بنظام التقاعد التكميلي الخاص باجراء القطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1953 المعدل والمتعلق بشروط تطبيق المقرر رقم 53 20. المشار اليه اعلاه ،
- وبمقتضى المقرر رقم 49 45. الصادر عن المجلس الجزائري والمعدل والمتعلق بتنظيم نظام للضمان الاجتماعي بالجزائر والذى اصبح ساري المفعول بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ، وبمقتضى المقرر رقم 53-20. الصادر عن مجلس الجزائرى والمحددة بموجبه كيفيات نظام التأمين على الشيخوخة بالجزائر والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 29 ابريل سنة 1953 ، يقرر ما يلي :