المادة 4
ان الارصدة المدينة والدائنة التابعة للتسييرات | التقنية وللتسيير الادارى والظاهرة في 31 ديسمبر من كل سنة مالية ، تحول ابتداء من السنة المالية 1965 ، الى حسابات تحويل الرصيد من جديد .
تطبق المقتضيات المنصوص عليها فى المقطع السابق على جميع منظمات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام غير الفلاحي .
تحدد بموجب قرارات لاحقة شروط تخصيص الفائض وتغطية حالات العجز .
المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار وخصوصا :
القرار المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1956 المتعلق بنظام - المنح العائلية ،
- القرار المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1957 المتعلق بتحديد نفقات التسيير الادارى للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة والمقطع الثاني من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1957 المحدد بموجبه توزيع أقساط الاشتراك الواجب تحصيلها
- والقرار المؤرخ فى 30 أبريل سنة 1953 المتعلق بنفقات التسيير الاداري للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة •
- والمادة 2 من القرار المؤرخ فى 24 يوليو سنة 1962 المحدد بموجبه توزيع أقساط اشتراك الضمان الاجتماعي ، والقرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1965 المحدد بموجبه توزيع أقساط اشتراك الضمان الاجتماعي للجمهورية الجزائرية 1449 والقرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1963 المتضمن تغيير معدل التمويل للصندوق الاقليمى للنشاط العائلي .