المادة 4
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية ابتداء من واللاسلكية اول والنقل يناير بتنفيذ سنة هذا 1966 المرسوم والذي الذي ينشر في يسرى مفعوله الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول.
للجمهورية الجزائرية 1447 وبناء على اقتراح وزير التعمير والاسكان ، يرسم ما يلي :