الباب الاول — الاشتراكات
المادة 4
تدفع الاشتراكات الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة كل ثلاثة اشهر خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الذي يلي كل ربع سنة فيستعمل المشغل في هذا الباب القوائم التي تسلم اليه من قبل الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة .
ان جميع الاشتراكات التي لم تدفع فى الاجل المحدد اعلاه تصدر في شأنها زيادة قدرها در . فى الالف عن كل يوم وقع فيه التأخير تدفع فى نفس الوقت الذي تدفع فيه الاشتراكات .
الباب الثاني التقاقد التكميلي المادة ه : كل أجير يبلغ عمره 60 سنة ويثبت أنه دفع اشتراكات حقيقية او مصدق عليها لمدة 120 . شهرا فيما يخص التأمينات أو انه كان مستخدما لنفس المدة يجوز له ان يطلب تصفية تقاعده التكميلي .
ويبتدئى التمتع بالتقاعد التكميلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذى يلي استلام الطلب ولا يمكن ان يسرى هذا التمتع بعد السنة الستين .