مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 31
تكون للمنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي بصفة انتقالية ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من اول يناير سنة 1965 امكانية طلب تصفية حقوقهم على اساس الشروط الخاصة بالسن التي يكون قد عرضها عليهم النظام السابق المنتمين اليه في الماضي .